ثالثاً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي.
ب- ممثل من وزارة الداخلية.
ج- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.
د- ممثل من وزارة المالية.
هـ- ممثل من وزارة العدل.
و- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ز- ممثل من وزارة الاستثمار.
ح- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ط – ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ي- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
ك- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
ل- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».
رئيس مجلس الوزراء
