02:36 م
الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب-محمد قادوس:
علق الدكتور محمد حشاد، نقيب قراء القرآن الكريم، على الجدل الذي أثير حول قراءة الشيخ عاطف محمد عبد العال للقرآن الكريم بنغمات مختلفة، قائلًا إن الطريقة التي قرأ بها الشيخ؛ لم ترد عن أي من قراء مدرسة التلاوة المصرية العريقة منذ نشأتها.
وأضاف حشاد، خلال لقائه ببرنامج،” مساء جديد” المذاع عبر فضائية” المحور”: أن القارئ هو رجل يتجاوز عمره الثمانين عاما، وله حادثة سابقة، ولكن القارئ اعترف بالخطأ وقدم اعتذاره وتعهد بعدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، مشيرا إلى أن تصرف القارئ قد يكون نابعا من كبر السن، وربما حدث” دون إدراك لما يفعله”.
وشدد أن هذه التلاوة ليست موروثة لا عن النبي عليه السلام أو عن الصحابة وأعلام القراء، مؤكدا أن أساس التلاوة الصحيحة يكمن في الالتزام الصارم بأحكام التجويد.
وأكد أن كبار القراء كالشيخ مصطفى إسماعيل الذين كانوا يمتلكون موهبة فطرية في المقامات الصوتية اكتسبوها بالسماع؛ لكنهم كانوا يلتزمون بأحكام التجويد.
ونوه أن النقابة تقف بالمرصاد لمثل هذه المخالفات، مشيرا إلى استدعاء أصحابها والتحقيق معهم أمام” لجنة المتابعة والاستماع” لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى واقعة تاريخية للشيخ عنتر مسلم في السبعينيات الذي قُدم للمحاكمة بسبب مخالفات مشابهة.
وعرض الإعلامي يوسف الحسيني سؤال على الدكتور محمد حشاد، نقيب قراء القران الكريم، قائلُا ايه المشكلة لو ان الشيخ عاطف قرأ القرآن الكريم بشكل مختلف عما اعتدناه في مدرسة التلاوة المصرية أو في مدارس التلاوة المختلفة إن لم يخالف صحيح القرآن ووقفاته وصحيح معانيه ايه المشكلة ان يبقى في طريقة جديده؟
وأجاب نقيب قراء القرآن الكريم، لا غبار على القارئ إذا التزم بأحكام التجويد التي تلقيناها وتعلمها من مشايخنا، ولا غبار عليه ان يقرأ بأي طريقة مع مراعاة الاحكام، مؤكدًا أن الهدف كله مراعاة أحكام التلاوة لأن الإمام ابن الجزري يقول الأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن اثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا.
وعرض الإعلامي سؤالًا آخر قال فيه،” هل عدم الالتزام بالأحكام أو بأحكام التجويد قد يغير من المعنى”، ليجيب حشاد هذا قد يغير من الأداء نفسه ومن المعني لان من ضمن المعنى مراعاة الوقف والابتداء.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة
أمين الفتوى يوضح ما هو التنكيس في قراءة القرآن المنهي عنه شرعًا
