تماشياً مع رؤية دبي الريادية في تطوير وتنظيم القطاعات الحيوية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (14) لسنة 2025 بشأن تنظيم مُزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي، الذي يُعدّ خطوة نوعية لتعزيز الإطار القانوني المُنظِّم لقطاع الاستشارات الهندسية في إمارة دبي.

ويهدف القانون إلى النهوض بقطاع الاستشارات الهندسية، وتعزيز إسهامه في المسيرة التنموية والاقتصادية والعمرانية في دبي، وتنظيم مُزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في الإمارة، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، ووضع أُسس واضحة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية، على نحو يتناسب مع خبراتها، وإمكاناتها المالية والفنية والإدارية.

كما يهدف القانون إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الاستشارات الهندسية، وتذليل المُعوِّقات التي تعترض مسيرة هذا القطاع، وضمان حُسن تنفيذ المشاريع، بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات البنائية والتخطيطية، والتخطيط الحضري في دبي، وجذب شركات الاستشارات الهندسية العالمية لجعل الإمارة مركزاً رئيساً لتقديم خدماتها في مجال أنشطة الاستشارات الهندسية.

ونصّ القانون على أن تُشكّل في دبي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، لجنة دائمة تُسمّى «لجنة تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية»، برئاسة مُمثِّل عن بلدية دبي وعُضوية مُمثِّلين عن الجهات المتخصصة والجهات المعنية في الإمارة، حيث حدد القانون مهام وصلاحيات اللجنة.

ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص مُزاولة أي من أنشطة الاستشارات الهندسية في دبي، والتي تشمل: أي نشاط يُزاوِلُه المكتب الهندسي من بين الأنشطة المُعتمدة من اللجنة، ويرتبط بأي من مجالات الهندسة المعمارية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة المناجم والتعدين، والهندسة الجيولوجية، والهندسة الساحلية، وهندسة البترول، والهندسة الكيميائية، وغيرها من المجالات الهندسية الأخرى. كما حظر القانون على أي شخص الترويج لنفسه بوصفه مكتباً هندسياً بأي شكل من الأشكال، ما لم يَكُن حاصلاً على الرُّخصة التجارية، ومُقيّداً في السجل المُعَد لدى بلدية دبي.

أيضاً يُحظر على أي مكتب هندسي مُزاولة أي من أنشطة الاستشارات الهندسية غير المسموح له بمزاولتها، أو بخلاف الفئة المُصنّف عليها وفقاً لنظام التصنيف المعتمد. كما حظر القانون على المكتب الهندسي الاستعانة بأي مهندس غير مُقيّد في السجل وغير حاصل على شهادة الكفاءة المهنية ولا يعمل ضمن كادره الفني.

ووفقاً للقانون، تتولّى بلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات المتخصصة، القيام بعدد من المهام والصلاحيات، أبرزها: إنشاء نظام إلكتروني مُوحّد على مستوى الإمارة، مُقترِن بمنصّة «استثمر في دبي»، يتم من خلاله تلقّي ودراسة والبت في الطلبات المُتعلِّقة بقيد المكاتب الهندسية في السِّجل.

وتختص بلدية دبي كذلك بإنشاء وتنظيم السِّجل، وهو ملف إلكتروني مُعَد لقيد البيانات الخاصة بالمكتب الهندسي، ونشاط الاستشارات الهندسية المسموح له بمُزاولته، وفئة تصنيفه، والكادر الفني لديه، كما تتولى البلدية تحديث بيانات هذا السجل.

وحدد القانون أنواع المكاتب الهندسية، ومنها المكتب الهندسي المُنشأ في الإمارة، وفرع تابع لمكتب هندسي مُنشأ في أي من إمارات الدولة. كما تشمل المكاتب الهندسية مكتب هندسي رأي، ومكتب تدقيق هندسي.

ونصّ القانون على أن تُعاقب كُل من يُخالِف أحكامه بغرامة مالية، ويتم تحديد الأفعال المُخالِفة والغرامة المُقرّرة لكل منها بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي.

وأوجب القانون على المكاتب الهندسية والمهندسين العاملين فيها توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به.

ويُلغى الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في دبي، كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعاميم الصادرة عن الجهة المتخصصة.

• بلدية دبي تتولى تأهيل وتصنيف المكاتب الهندسية المُزاولة للاستشارات الهندسية في البناء والتشييد وهدم المباني.
• وضع أُسس واضحة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية بما يتناسب مع إمكاناتها المالية والفنية والإدارية.

عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : دبي – الإمارات اليوم
معرف النشر: AE-061025-135