أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بتنظيم قطاع اقتصادي جديد وسوق واعد وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يمكن استخدامه في صناعة الملابس والمنسوجات والورق والصناعات الإنشائية، فضلاً عن تصنيع المنتجات الطبية المصرح بها قانوناً.

الاستخدامات المحظورة والمجرمة قانوناً للقنب الصناعي.

يحظر المرسوم بقانون الاستعمال الشخصي أو الترفيهي للقنّب الصناعي وذلك من حيث استيراد أو تصنيع أو استخدام منتجات القنّب الصناعي المتعلقة بالمواد الغذائية، والمكملات الغذائية، والمنتجات البيطرية، ومنتجات التدخين وأي منتجات أخرى يُحددها قرار من مجلس الوزراء. كما يحظر استيراد أو تصنيع أو استخدام المستحضرات التجميلية التي يدخل فيها القنب الصناعي، باستثناء تلك التي تحتوي على الزيوت المستخلصة من بذور القنّب الصناعي أو من ساقه أو أي استثناءات أخرى يُحددها قرار من مجلس الوزراء، وبمراعاة أن أي مُركّبات قد تُعطي الأثر المخدر بشكل مباشر أو غير مباشر ستطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون والأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.

تنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب الصناعي.

بمراعاة الاستخدامات المحظورة والمجرمة قانوناً للقنّب الصناعي، تسري أحكام المرسوم بقانون على الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي التي تُمارس في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، والتي تتمثل في استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي، وزراعته في أماكن مسيجة ومراقبة ومحمية، ونقل والتصرف في بذوره وشتلاته، وتصنيع واستيراد وتصدير وتداول منتجاته التي يصرح بها القانون. كما منح المرسوم بقانون لكل إمارة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة بها، سلطة حظر أو تقييد كل أو بعض الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي وتسري في هذه الحالة الأحكام المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوانين أخرى ذات علاقة.

ويسمح المرسوم بقانون لأول مرة باستخدام القنّب الصناعي في المنتجات الطبية التي تحتوي على مركبات القنّب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة منه، على أن يتم تنظيمه وفق قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.

ضوابط استيراد وتصدير القنب الصناعي.

ويُحدد المرسوم بقانون ضوابط مزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور القنّب الصناعي من حيث إلزامية الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفق ضوابط وشروط محددة للترخيص، مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة. ومن أهم هذه الضوابط والشروط: أن يكون طالب الترخيص شركة زراعية مرخصة، وأن تكون البذور من أصناف القنّب الصناعي المراد مزاولة نشاط استيرادها أو تصديرها ضمن قائمة الأصناف المعتمدة في اللائحة التنفيذية للقانون، والالتزام باستخدام البذور المستوردة لغرض الزراعة فقط وذلك في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات المرخص بها.

ضوابط زراعة القنب الصناعي.

يُحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة ووفق ضوابط وشروط محددة للترخيص مع استيفاء التراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة. ومن أهم هذه الضوابط والشروط: إلزامية الحصول على موافقة أمنية من لجنة تتبع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. كما يُحدد المرسوم بقانون التزامات على المرخص لهم بزراعة القنّب الصناعي من أهمها: التقيد بالزراعة في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن المساحات وحدود الكميات المرخص بها، والالتزام بالفحوصات الدورية وعدد العينات التي تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون خلال سلسلة الإنتاج من الزراعة إلى ما بعد الحصاد لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وإبلاغ وزارة التغير المناخي والبيئة والجهة المحلية المعنية والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حال تجاوز هذه النسبة في أي مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج لمباشرة إجراءات التحفظ.

كما يُنظم المرسوم بقانون ضوابط وشروط تخصيص الجهة المحلية المعنية لمناطق زراعة القنّب الصناعي، ومن أهمها: أن تكون المناطق المخصصة بعيدة عن المناطق السكنية وعن المناطق الزراعية الأخرى، وأن تكون مسيجة ومراقبة ومحمية من الوصول غير المصرح به حيث يخضع العاملون في هذه المناطق لموافقات وتصاريح أمنية، كما يلزم تحديد بشكل واضح أن هذه المناطق هي مناطق زراعية محظورة ومستوفية للشروط والضوابط الأمنية للتي تُحددها لجنة ترخيص نشاط زراعة القنّب الصناعي برئاسة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى أي اشتراطات أخرى تُحددها الجهة المحلية المعنية.

ويُحظر المرسوم بقانون على المرخص لهم بمزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي نثر بذور أو زراعة شتلات القنب الصناعي في الموائل والمحميات الطبيعية.

ويُنظم المرسوم بقانون التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي بموجب عقود تبرم بعد موافقة جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية، ويُحظر التصرف في بذور وشتلات القنّب الصناعي لغير المرخص لهم بممارسة الأنشطة المحددة في هذا المرسوم بقانون. كما يُحظر المرسوم بقانون نقل بذور وشتلات القنّب الصناعي دون الحصول على موافقة من الجهة المحلية المعنية، وفي حالة النقل لأكثر من إمارة من إمارات الدولة فيلزم أخذ موافقة كل جهة من الجهات المحلية المعنية في كل إمارة.

ضوابط تصنيع منتجات القنب الصناعي.

يُحظر المرسوم بقانون مزاولة نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن أهم ضوابط وشروط الترخيص: الالتزام بالحصول على جميع التصاريح أو التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وفقاً للتشريعات السارية قبل بدء عمليات التصنيع أو التشغيل، وأن تكون منتجات القنّب الصناعي المراد تصنيعها من ضمن قائمة المنتجات والاستخدامات المعتمدة، ووجود نظام إدارة جودة معتمد ونظام للتوثيق الإلكتروني لكل دفعة إنتاجية وربطه مع النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي، ووجود مناطق منفصلة في المصنع لاستلام المواد الخام، والتصنيع، والتعبئة، والتخزين، والنفايات، والشحن مطابقة للاشتراطات والمعايير الفنية.

كما يُحدد المرسوم بقانون التزامات على المرخص لهم بتصنيع منتجات القنّب الصناعي من أهمها: الامتناع عن استخدام أي مواد قد تؤدي إلى رفع نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (0.3%)، والالتزام بضوابط واشتراطات تحويل وتصنيع القنّب الصناعي وبقائمة المدخلات التي يجوز استخدامها في عمليات التحويل والتصنيع والمعايير الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالرقابة على الجودة والأمان، والامتناع عن تداول المركّبات المستخلصة من القنّب الصناعي داخل الدولة مع غير المرخص لهم، وإجراء الفحوصات الدورية على المواد الخام والمنتجات النهائية، لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) عن (%0.3)، وإبلاغ جهة الترخيص والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بأي حالات تجاوز هذه النسبة لمباشرة إجراءات التحفظ.

ضوابط استيراد وتصدير وتداول منتجات القنب الصناعي.

ويُنظم المرسوم بقانون مزاولة نشاط استيراد وتصدير منتجات القنّب الصناعي، حيث يُحظر مزاولته دون الحصول على ترخيص من الجهة المحلية المعنية بإصدار التراخيص التجارية ووفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في التشريعات المحلية ذات الصلة، كما يُحظر استيراد وتصدير أي شحنة لمنتجات القنب الصناعي دون إذن من وزارة التجارة الخارجية واستيفاء الموافقات والمتطلبات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بما في ذلك الموافقات الأمنية.

كما يُنظم المرسوم بقانون تداول منتجات القنّب الصناعي بأي شكل من أشكال الترويج التجاري، ويُلزم المرخص له عند تداول أي منتج يحتوي على مركبات القنّب الصناعي أن يوفر ملصقات توضح بيانات المنتج، مثل: رمز القنّب الصناعي، ورقم وتاريخ الترخيص، ومحتوى ونسبة المركب المستخدم في المنتج، ودواعي وموانع الاستعمال وأي آثار ضارة محتملة له.

كما يجيز المرسوم بقانون بعد موافقة جهة الترخيص عدم إتلاف بذور أو شتلات أو منتجات القنّب الصناعي، والاستفادة منها في الأبحاث أو الدراسات العلمية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون وبما يضمن الرقابة الكاملة وعدم استخدامها في غير الأغراض المصرح بها.

شروط طالب الترخيص والتزامات المرخص لهم.

يُحدد المرسوم بقانون شروطا لطالب الترخيص والالتزامات العامة على المرخص لهم، ومن أهمها: الالتزام باشتراطات وضوابط الترخيص وبالتشريعات النافذة في الدولة، وعدم الترخيص للغير من الباطن لمزاولة أي من الأنشطة المرخص له بها، وعدم تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق خاطئة أو مضللة إلى جهة الترخيص أو الجهات المعنية الأخرى أو جهات إنفاذ القانون. ومن أهم الشروط على طالب الترخيص من ملاك أو شركاء الشركة الزراعية أو الشركة التجارية أو المشتل أو المصنع: أن يكون قد أتم (21) سنة ميلادية من عمره، ومتمتعاً بالأهلية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيّدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

كما يُلزم المرسوم بقانون المرخص لهم بالاحتفاظ بسجلات منتظمة توضح نوع وحجم الأنشطة المرخص بها وتاريخ القيام بها وذلك لمدة لا تقل عن (5) سنوات.

السجلات وقواعد البيانات الوطنية المرتبطة بالقنب الصناعي.

يُنظم المرسوم بقانون إنشاء النظام الوطني لتتبع بذور وشتلات ومنتجات القنّب الصناعي، ويُحدد بقرار من مجلس الوزراء الجهة التي تُنشئه ومصادر البيانات والمعلومات التي تُخزن فيه وضوابط وإجراءات إدارتها واستخدامها وتداولها، والفئات والجهات المستهدفة بإتاحة النظام لها وآليات الربط بين هذا النظام والنظم الوطنية الأخرى للتتبع ذات الصلة.

كما ينص المرسوم بقانون على قيام وزارة التغير المناخي والبيئة بإنشاء السجل الإلكتروني الموحد، تُسجّل فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمرخص لهم ونوع النشاط المتعلق بالقنّب الصناعي، وغيرها من البيانات والمعلومات، ويُحدد الجهات الاتحادية والمحلية وغيرها التي سيتم إتاحة السجل لها والتزاماتها بتسجيل البيانات فيه وتحديثها دورياً.

الرقابة والإشراف والعقوبات.

يُحدد المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بالرقابة والإشراف على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي وذلك من قبل جهة الترخيص، ويجيز للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والجهات الشرطية المحلية، كلٌ في حدود اختصاصها، الرقابة والتفتيش على المرخص لهم بمزاولة نشاط زراعة القنّب الصناعي، وعلى الأراضي المزروعة والشتلات للتحقق من الامتثال لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

كما يُحدد المرسوم بقانون الجزاءات الإدارية ويُنظم إجراءات التظلم على القرارات أو الجزاءات التي يتم فرضها طبقاً لأحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له والأطر الزمنية المتعلقة بها. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تكون مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب المرسوم بقانون بعقوبتي الحبس الذي لا يقل عن (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم مرتكبي الأفعال المخالفة لأحكامه ومنها: إساءة استخدام القنّب الصناعي في غير الأنشطة المصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالقنّب الصناعي دون الحصول على ترخيص، أو التصرف في بذور أو شتلات القنّب الصناعي أو منتجاته لغير المرخص لهم، أو استخدام القنّب الصناعي في تصنيع منتجات الاستخدام الشخصي والترفيهي المحظورة أو استيرادها، أو زراعة القنّب الصناعي بما يزيد عن الكميات المرخص بها أو خارج المناطق المخصصة لذلك من قبل الجهة المحلية المعنية أو بما يزيد عن المساحات المرخص به، وغير ذلك.

كما يفرض المرسوم بقانون عقوبات في حال إخلال المرخص لهم بنشاط زراعة القنّب الصناعي أو نشاط تصنيع منتجات القنّب الصناعي بالالتزام بالفحوصات الدورية، وعدم الالتزام بضوابط نقل بذور أو شتلات القنّب الصناعي، وعدم التعاون في أي تحقيق تُجريه جهة الترخيص.