كتب : محمد أبو بكر
11:44 ص
26/12/2025
تعديل في 11:44 ص
حدد القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025 عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص، الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2003.
ونص القرار على اعتبار اليومان الأول والثاني من شهر شوال، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في منشآت القطاع الخاص، ليصل إجمالي عدد أيام الإجازة إلى يومين.
وأصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
المادة الأولى
تُعد إجازة بأجر كامل، وفقًا لأحكام قانون العمل، أيام العطلات والأعياد والمناسبات الآتية:
-رأس السنة الهجرية.
ـالمولد النبوي الشريف.
-عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شهر شوال).
-عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد).
-عيد الميلاد المجيد (7 يناير).
-عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
-عيد شم النسيم.
-عيد تحرير سيناء (25 أبريل).
-عيد العمال (أول مايو).
-عيد ثورة 30 يونيو.
-عيد ثورة 23 يوليو.
-عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
ويجوز لوزير العمل، في الأحوال التي يقدرها، وعلى الأخص توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي، استبدال يوم آخر ببداية أو نهاية الأسبوع أو بأي من أيام العطلات المشار إليها.
المادة الثانية
يستحق العامل إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات المشار إليها، ولا يجوز احتسابها من الإجازات السنوية.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجره عن هذا اليوم مضاعفًا، أو يُمنح يوم إجازة بديلًا عنه، بناءً على طلب كتابي يُودع بملف العامل.
المادة الثالثة
يستحق العمال غير المسلمين، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها، إجازة في أعيادهم الدينية، وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
اقرأ أيضًا:
أسعار عمرة منتصف العام للمستويين الاقتصادي والخمس نجوم
بعد بيان “السياحة”.. رابط الموقع الرسمي لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير
