البنك المركزي يوافق على تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل

شعار البنك المركزي السعودي – ساما

أصدر البنك المركزي السعودي – ساما اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وفقًا لصلاحياته المقررة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ.

 

وتنص اللائحة كما نشرتها صحيفة أم القرى أنه يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي من أنشطة التمويل أو الإعلان عنها أو الترويج لها أو استخدام أي مسمى يوحي بممارسة نشاط التمويل إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي، وفقًا لأحكام النظام وهذه اللائحة.

 

ويحق للبنك المركزي التفتيش والرقابة على شركات التمويل، والاطلاع على سجلاتها ووثائقها، والتحقق من التزامها بأحكام النظام وهذه اللائحة.

 

ويعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها، ويُلغى كل ما يتعارض معها من أحكام سابقة.

 

للاطلاع على اللائحة التنفيذية