تُصدر السلطة المختصة في قانون التصالح قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع ،أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن ، بحسب الأحوال 


وذلك في حالات الآتية :


١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون طلب التصالح ، وفـوات مواعيد التظلم ، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض .


۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب ، وذلك في أحوال السداد الفوري .


٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح .


٤- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح .


٥- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع .


ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة ، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه ، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة .

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصي عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .