ثالثاً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي.

ب- ممثل من وزارة الداخلية.

ج- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.

د- ممثل من وزارة المالية.

هـ- ممثل من وزارة العدل.

و- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ز- ممثل من وزارة الاستثمار.

ح- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ط – ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ي- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ك- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

ل- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».

رئيس مجلس الوزراء