شددت وزارة التعليم في المملكة على ضوابط صارمة لإصدار الشهادات البديلة للطلاب، مؤكدة أن الحصول على شهادة بدل مفقود أو تالف لا يمكن أن يتم للصف الدراسي نفسه أكثر من مرتين خلال عام واحد فقط.
إقرأ ايضاً:

كيف نفذت «أبشر» 41 مليون عملية في شهر واحد فقط.. افتتاح السوق الحرة يعزز موقع جدة كمحور عالمي للسفر والتسوق

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي حرصاً على حماية مصداقية الوثائق التعليمية، وضمان عدم التلاعب أو إساءة الاستخدام، حيث يتولى مدير إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري مسؤولية تقدير الحالات الاستثنائية بعد دراسة متأنية لأسباب الفقدان.

وأكدت الوزارة أن جميع الشهادات البديلة تصدر بتاريخ جديد دون الإشارة إلى عبارة “بدل مفقود أو تالف”، بينما يلتزم صاحب الطلب بالتوقيع في سجل رسمي مخصص لتوثيق الاستلام بشكل قانوني وشفاف.

وأشارت الوزارة في دليلها الخاص بالاختبارات ومنح الوثائق البديلة، إلى أن جميع المراحل الدراسية من الابتدائية وحتى الثانوية مشمولة بهذه الخدمة، مع اعتماد منصات رقمية لإصدار الشهادات الإلكترونية بشكل يسهل التحقق منها.

وأضافت أن خدمة “الشهادة الرقمية” أصبحت بديلاً عملياً عن النسخ الورقية، حيث تتيح للطالب أو الجهة الطالبة التأكد من صحة الوثائق عبر رمز الاستجابة السريع المدمج أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

كما أوضحت الوزارة أن ولي الأمر أو الطالب نفسه يمكنه التقدم بطلب رسمي عبر البوابة الإلكترونية المعتمدة، أو من خلال المدرسة، أو من إدارة تقويم الأداء المعرفي والمهاري في حال تعذر الحصول عليها إلكترونياً.

وشددت على ضرورة مطابقة هوية مقدم الطلب مع السجلات الرسمية لضمان دقة البيانات، وفي حال وجود أي تعارض يتم التعامل معه وفق ضوابط معتمدة لتصحيح المعلومات.

وبينت الوزارة أن الشهادات الصادرة من المدارس الأهلية لا تشترط إحضار مخالصة مالية ورقية، حيث يكفي أن يتم الحجز عبر النظام الإلكتروني وفق التعميم الوزاري الصادر عام 1438هـ.

ولفتت إلى أن الطلاب المتعثرين في سداد الرسوم يحصلون على إشعار بحجز النتيجة من النظام الإلكتروني دون ختم أو توقيع، انسجاماً مع القرار الوزاري الذي يحظر حجب النتائج أو الشهادات بسبب الرسوم.

وأكدت أن هذا القرار يسري فقط على العقود المبرمة بعد صدوره، ويعكس التزام الوزارة بضمان حق الطالب في التعليم بغض النظر عن التزامات أسرته المالية تجاه المدارس الأهلية.

وأوضح الدليل أن شهادات صفوف النقل تصدر مباشرة من المدارس استناداً إلى السجلات، أو من خلال قواعد البيانات الإلكترونية مثل نظام “معارف” أو “نتائجي”، وفي حال تعذر الإصدار يتم ذلك عبر إدارة التعليم.

كما بيّن أن شهادات المرحلة الابتدائية للأعوام القديمة قبل 1395هـ للبنين و1394هـ للبنات تصدر من الإدارة العامة للتقويم، بينما تصدر شهادات الأعوام اللاحقة حتى عام 1400هـ من إدارات التعليم.

وأضاف أن الشهادات ما بعد عام 1401هـ تصدر من المدارس مباشرة، أما شهادات محو الأمية فتصدر من إدارات التعليم والمدارس المعنية بالبرامج الخاصة.

وفيما يتعلق بالمرحلة المتوسطة، نص الدليل على أن شهادات ما قبل عام 1405هـ تصدر من الإدارة العامة، بينما ما بعدها يمكن إصدارها من إدارات التعليم والمدارس المعنية.

وأكد أن المرحلة الثانوية تخضع لضوابط أكثر صرامة، إذ لا تصدر شهاداتها من المدارس إطلاقاً، بل من إدارات التعليم أو الإدارة العامة للتقويم فقط، وبشكل حصري عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

كما أوضح أن شهادات الثانوية العامة للأعوام ما قبل 1420هـ للبنين وما قبل 1423هـ للبنات تصدر من الإدارة العامة، أما ما بعدها فيمكن استخراجها من إدارات التعليم المنتشرة بالمناطق.

وأشار إلى أن شهادات الثانوية المطورة والمهنية، بما فيها التجارية والزراعية والخياطة، تصدر من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع تسليم السجلات بشكل رسمي للفروع المختصة.

وختمت وزارة التعليم بالتأكيد على أن الإدارة العامة للتقويم هي الجهة المخولة بالدعم والإشراف على جميع هذه العمليات، بما يضمن الشفافية وحفظ حقوق الطلاب، ويعكس التزام الدولة بتعزيز جودة الخدمات التعليمية.