أقر النظام الجديد الخاص بنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها آليات واضحة لتعويض أصحاب العقارات المتأثرة، وذلك في خطوة تستهدف ضمان العدالة وحماية الحقوق المالية للأفراد.
إقرأ ايضاً:
شرطة الرياض تكشف .. سر الفيديو المنتشر الذي قلب الرأي العام رأسًا على عقبخبر صادم من الدكتور النمر.. الإنفلونزا ليست مجرد رشح.. إنها “أمر خطير” يهدد قلبك!
وقد شدد النظام على أن أحكامه تسري على جميع حالات النزع ووضع اليد المؤقت التي صدرت قرارات بالموافقة على البدء في إجراءاتها قبل تاريخ نفاذه، بينما لا تشمل العقارات المملوكة للدولة أو أجهزتها.
وأوضح أن نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت لا يتم إلا في حال عدم توفر عقارات مملوكة للدولة تفي بالغرض، ما يضمن حصر اللجوء لهذه الإجراءات في أضيق الحدود.
ويُستحق التعويض لصاحب العقار المنزوع استنادًا إلى قيمته السوقية الحالية، مع إضافة نسبة 20% كعوض عن النزع، إلى جانب التعويض عن أي أضرار ناجمة عن إجراءات النزع نفسها.
أما بالنسبة للعقارات التي يتم وضع اليد المؤقت عليها، فيستحق مالكها تعويضًا لا يقل عن أجرة المثل مضافًا إليها نسبة 20%، مع تعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإجراء.
ويرى مراقبون أن هذه الصيغة توازن بين مصلحة الدولة في تنفيذ مشاريعها التنموية وبين حق الأفراد في حماية ممتلكاتهم.
وقد حدد النظام مجالات تطبيق النزع ووضع اليد المؤقت، ومنها مشاريع تطوير مرافق الحرمين الشريفين المرتبطة بالحج والعمرة، نظرًا لحاجتها المستمرة للتوسعة والتحسين.
كما تشمل القائمة مشروعات الطرق والنقل بجميع أشكالها البرية والبحرية والجوية، لما لها من دور أساسي في تعزيز السلامة والفاعلية في حركة الأفراد والبضائع.
ويضاف إلى ذلك مشروعات التخطيط العمراني والتشييد الاجتماعي مثل بناء المساجد والحدائق والمراكز التعليمية والصحية، بما يحقق تنمية شاملة.
كما تمتد الإجراءات إلى مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة مثل شبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الصرف الصحي، دعمًا للاكتفاء الذاتي وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وبالفعل شمل النظام بنودًا خاصة بالحفاظ على المحميات البيئية وصون التراث الحضاري والتاريخي في إطار تعزيز الهوية الوطنية.
وتتضمن القائمة أيضًا مشروعات الأمن الداخلي وإقامة المنشآت العسكرية باعتبارها ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الوطني.
كما يتيح النظام لمجلس الوزراء إدراج أي نشاطات أخرى ضمن المصالح العامة، ما يوسع من نطاق تطبيقه بحسب الحاجة الوطنية.
وعن آلية التعويض، أوضح النظام أن الأصل هو التعويض النقدي، مع إمكانية التعويض العيني في حال موافقة المالك، سواء بعقار بديل أو حصص في المشروع نفسه.
ويُعفى المالك الذي نُزعت ملكية عقاره من ضريبة التصرفات العقارية عند شراء عقار بديل، بشرط أن تتم عملية الشراء خلال خمس سنوات من تاريخ استلام التعويض.
كما يُعفى من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض أرضًا بديلة، وتحدد فترة الإعفاء باتفاق بين وزيري المالية والبلديات والإسكان.
ويشترط أن تكون الأرض البديلة في نفس الموقع أو في موقع ذي مزايا مماثلة، وأن تزيد قيمتها السوقية بنسبة تتراوح بين 20% و40% عن قيمة الأرض المنزوعة.
وفي حال إخلاء العقار قبل استكمال صرف التعويض، يستحق مالكه أجرة المثل عن الفترة بين الإخلاء والصرف مضافًا إليها نسبة 10%، إلا إذا كان التأخير بسبب المالك نفسه.
