تقدم النائب أحمد عصام، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، و الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك عملاً بأحكام المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن إجراءات حماية الأطفال بدور رعاية الأيتام.
سؤال برلماني عاجل بعد واقعة اعتـــ.. ـــداء جنـــــ.. ــسي بدار أيتام الشيخ زايد
وأكد ” عصام” أن ما كُشف عنه مؤخرًا من واقعة اعتداء واستغلال جنسي على عدد من الأطفال نزلاء إحدى دور رعاية الأيتام بمدينة الشيخ زايد يمثل جرس إنذار خطيرًا، ويطرح تساؤلات جوهرية حول كفاءة منظومة الرقابة والإشراف التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي على دور الرعاية.
العقوبة من القانون
في هذا الصدد، واجه قانون العقوبات جرائم الاعتداء الجنسي ، و اعتبر الاغتصاب نوع من الاعتداء الجنسي، فيمكن تنفيذ هذا الفعل بالقوة البدنية أو بالإكراه سواء بإستغلال النفوذ والسلطة أو تحت تهديد السلاح، فبحسب مواد القانون نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أنه كل من أعتدى جنسيا على أنثى بالإكراه دون رضاها، يتم معاقبته بالسجن المشدد.
أما إذا كان المغتصب من أهلية المجنى عليها، أو القائمين على تربيتها، فتصل العقوبة فى هذه الحالة إلى السجن المؤبد، وفى بعض الأحيان تصل إلى ” الإعدام “.
عقوبة استغلال الأطفال
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
