أخطرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم المستشار محمد شوقى النائب العام بالحكم الصادر من المحكمة بجلستها اليوم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال جداول المواد المخدرة الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والتى تضمن إدراج انواع كيميائية جديدة بالجداول وحظر تداولها، والذى يترتب عليه الإفراج عن المتهمين الذين تم ضبطهم وبحوزتهم المواد المضافة لجدول المخدرات وبطلان الاحكام الصادرة فى تلك القضايا وإعادة القضايا المنظورة للنيابة مرة أخرى.
وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب على الحكم بعدم دستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
واعتبرت المحكمة أن صدور قرار من رئيس هيئة الدواء بادراج مواد فى جدول المخدرات تعدى على اختصاصات وزير الصحة ومخالف للدستور ورغم ذلك الحكم لا يمنع استمرار محاكمة مرتكبي جرائم المخدرات وفق التعديلات الصحيحة للجداول.
