أسدلت محكمة النقض، الستار على قضية سفاح التجمع، برفض طعن المتهم كريم سليم، على حكم إعدامه فى اتهامه بقتل 3 سيدات وإلقائهن فى مناطق صحراوية وتأييد حكم الإعدام الصادر ضده.
من يحق له حضور تنفيذ عقوبة الإعدام
وحدد القانون عددا من الأشخاص، لهم حق حضور تنفيذ حكم الإعدام، حيث ذكرت المادة 66 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 أنه يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من مصلحة السجون وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومأمور السجن وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
وكيل النائب العام يحرر محضرا بأقوال المحكوم عليه إذا رغب في الإدلاء بها
ونصت المادة 67 من القانون، أنه يتلو مأمور السجن منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ وبمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال يحرر وكيل النائب العام محضراً بها
