صحيفة المرصد: تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء نحو صدور قرار اعتماد اللائحة التنفيذية لـ رسوم العقارات الشاغرة، في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف معالجة مشكلة العقارات غير المستغلة داخل المدن السعودية.

أبرز تفاصيل اللائحة

 • تشمل جميع أنواع العقارات الشاغرة وفق المخططات التنظيمية أو شهادات الإشغال.

 • يتحمل المالك الرسم بحسب نسبة ملكيته في العقار.

 • تُطبق الرسوم على مدن ونطاقات يتم اختيارها بناءً على ارتفاع نسب الشغور أو أسعار العقار أو تكاليف السكن.

 • تحديد المدن والمناطق المشمولة يتم بقرار من الوزير، مع نشر خرائط تفصيلية وبيانات الإفصاح.

قيمة الرسوم ومعايير التطبيق

 • الحد الأعلى للرسم السنوي قد يصل إلى 5% من قيمة المبنى أو وفق “أجرة المثل”.

 • يُشترط لاعتبار العقار شاغرًا:

 • أن يكون قابلاً للاستخدام.

 • وأن يبقى غير مشغول لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة.

 • يعتمد التحقق على مؤشرات مثل انخفاض استهلاك الكهرباء والمياه والخدمات.

حالات إيقاف الرسم

يتوقف تطبيق الرسوم في حال:

 • إشغال العقار فعليًا.

 • بيع العقار.

 • وجود مانع نظامي معتبر يمنع الاستفادة من العقار.

 • زوال حالة الشغور.

مرونة تنظيمية

 • إمكانية تحديد حد أدنى لعدد العقارات المملوكة قبل فرض الرسم.

 • مراجعة سنوية للضوابط والمعايير.

 • منح الوزارة صلاحية التعديل بعد موافقة الجهات المختصة.

دلالة القرار

يُنظر إلى اللائحة كأداة تهدف إلى:

 • تقليل “تجميد” العقارات داخل المدن.

 • رفع المعروض السكني والتجاري.

 • تحفيز الملاك على البيع أو التأجير أو التطوير.

 • تعزيز كفاءة استخدام الأصول العقارية.