صحيفة المرصد: كشفت اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة عن عدد من الضوابط والمعايير الخاصة بتطبيق الرسوم على المباني غير المستغلة داخل المدن والنطاقات المحددة.

وأبرز ما جاء في اللائحة:

* فرض رسم سنوي يصل إلى 5% من قيمة المبنى.

* تعريف العقار الشاغر بأنه مبنى غير مستغل لمدة طويلة دون مسوغ مقبول.

* اعتماد مدة شغور تبدأ من 6 أشهر قبل تطبيق الرسوم.

* تطبيق الرسوم على المباني القابلة للإشغال داخل النطاقات المحددة.

* تحديد نطاق التطبيق بقرار من وزير البلديات والإسكان داخل كل مدينة.

* اعتماد معدلات الشغور وأسعار العقارات ضمن معايير تحديد النطاقات المشمولة بالتطبيق.