كتب- أحمد فوزي:
حصل “الكونسلتو” على مسودة اللائحة المنظمة للظهور الإعلامي للأطباء، والتي تعتزم النقابة العامة لأطباء مصر عرضها على الجمعية العمومية تمهيدا لاعتمادها رسميا خلال الفترة المقبلة.
تفاصيل اللائحة الجديدة للظهور الإعلامي للأطباء
وتهدف اللائحة التي حصل “الكونسلتو” على المسودة النهائية لها، إلى وضع إطار منظم لظهور الأطباء في وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتعزيز ثقة الجمهور في الرسائل الطبية المقدمة.
اقرأ أيضا: “أضر بالمرضى”.. نقابة الأطباء تحيل طبيبا للتأديب
ضوابط الظهور الإعلامي للأطباء
وتضمنت المسودة عددا من الضوابط، أبرزها التزام الطبيب بتقديم معلومات دقيقة قائمة على أسس علمية معتمدة، مع ضرورة الإفصاح عن صفته المهنية وتخصصه، وتوضيح ما إذا كان يتحدث بصفته الشخصية أو ممثلًا لجهة رسمية، إلى جانب الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح.
الترويج المضلل لأدوية أو أنظمة غذائية غير معترف بها
كما حظرت اللائحة استخدام الظهور الإعلامي في الترويج المضلل، أو الادعاء بتحقيق نتائج علاجية غير مؤكدة علميا، أو الترويج لأدوية أو أنظمة غذائية غير معترف بها من الجهات المختصة، إضافة إلى منع استخدام عبارات من شأنها تضليل الجمهور أو إثارة الذعر.
قد يهمك: الأنسولين سبب السمنة.. حقيقة آراء مثيرة لـ ضياء العوضي انتهت بشطبه
حظر استغلال الأطفال في المحتوى الطبي الدعائي
وشددت المسودة كذلك على حظر استغلال الأطفال في المحتوى الطبي الدعائي، إلا في الحدود التي يجيزها القانون وبموافقة الجهات المختصة.
عقوببات مخالفة لائحة الظهور الإعلامي للأطباء
وفيما يتعلق بالعقوبات، نصت اللائحة على توقيع جزاءات تأديبية تبدأ من التنبيه والإنذار، وقد تصل إلى الغرامة أو الوقف المؤقت عن مزاولة المهنة، وصولا إلى الشطب من سجلات النقابة، مع تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة.
تفاصيل مسودة الائحة الجديدة للظهور الإعلامي للأطباء
وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير في المحتوى الطبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما صاحبه من انتشار معلومات غير دقيقة، خاصة في مجالات التغذية والأنظمة الغذائية، وفيما يلي تفاصيل بعض المواد من مسودة اللائحة، والتي نصت على التالي:
مادة (1)
الباب الأول : التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- الظهور الإعلامي:
كل تواصل يقوم به الطبيب عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الوسائط الرقمية، سواء بصفته الفردية أو المؤسسية، بهدف تقديم معلومات أو آراء أو محتوى صحي. ويشمل ذلك المشاركات، التصريحات، المقابلات النشر الرقمي، و ما يستجد.
مادة (8)
كما تنص المادة 8 من اللائحة على: “يلتزم الطبيب عند حديثه أو ظهوره الإعلامي أو الرقمي، بقواعد وآداب مهنة الطب الواردة بالقوانين واللوائح والأحكام الواردة بهذه اللائحة، وعدم الإضرار بثقة الجمهور، ويأتي في مقدمة هذه الالتزامات:
١ – التعريف بشخصه وصفته المهنية، مبينا تخصصه العام، والدقيق – إن وجد – والمقيد بسجلات النقابة العامة، و بيان ما إذا كان متحدثا رسميًا باسم نقابة الأطباء، أو أية مؤسسة طبية، أم متحدثا بصفته الشخصية.
۲ – تقديم معلومات طبية دقيقة قائمة على أسس علمية معتمدة محلياً وعالمياً.
۳- حظر استغلال الظهور الإعلامي في الترويج المضلل لشخصه أو لخدماته أو لأي جهة أخرى.
٤- الإفصاح عن أي علاقة قد تنطوى على تضارب مصالح متى كان لذلك تأثير على ما يقدمه، مع مراعاة القواعد المقررة في القوانين واللوائح المنظمة للإعلان في المجال الصحي.

مادة (١١)
يحظر على الطبيب عند ظهوره الإعلامي استخدام أي وسيلة دعائية تنطوي على:
1 – الادعاء بقدرات أو تحقيق نتائج علاجية غير مؤكدة علميًا، والامتناع عن تداول أي صور من صور التضليل أو المبالغة.
٢- نسبة مؤهلات أو خبرات أو شهادات غير معتمدة رسميا.
۳- استخدام عبارات من شأنها تضليل الجمهور، مثل الادعاء بالشفاء التام أو بث الذعر في نفوس الجمهور.
٤ – الترويج لأدوية أو أنظمة غذائية أو علاجية غير معترف بها رسمياً من الجهات المختصة وفقاً للقانون، سواء تم ذلك بذاته أو بالاستعانه بغيره من الأشخاص، بما في ذلك الأفراد العاديون أو المشاهير.
وذلك كله مع مراعاة القوانين واللوائح المنظمة للإعلان في المجال الصحي.

مادة (١٥)
يحظر استغلال الأطفال في أي محتوى دعائي أو إعلامي طبي، إلا في الحالات التي يجيزها القانون، وبموافقة الجهات المختصة، مع الالتزام بمراعاة الحماية الخاصة للأطفال، وفقا للتشريعات ذات الصلة.

مادة (٢٠)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب تأديبيا كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الآتية، بحسب جسامة المخالفة:
١ – التنبيه.
٢ – الإنذار.
٣- الغرامة التأديبية.
٤ – الوقف المؤقت عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
ه الشطب من سجلات النقابة.
وفي حالة العود لارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ ثبوت المخالفة الأولى، تُعد ظرفًا مشددًا يستوجب توقيع عقوبة أشد.

