استثنت وزارة البلديات والإسكان بعض الأنشطة التجارية من دفع المقابل المالي نظير العمل 24 ساعة، منها محطات الوقود وتحديداً خدمات تعبئة الوقود ومراكز الخدمة الواقعة خارج النطاق العمراني، والفنادق، والشقق الفندقية، والمنتجعات، وما في حكمها، وشملت الاستثناءات أيضاً الصيدليات، والأنشطة الطبية، والتعليمية، وقصور الأفراح، والاستراحات.

وأقرت وزارة البلديات أخيراً ضوابط تصريح العمل لمدة 24 ساعة وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية واللائحة التنفيذية، واشترطت لذلك موافقة الأمانة والجهات الأمنية.

ويبدأ العمل بتصريح 24 ساعة بعد الساعة 12 ليلاً حتى 5 صباحاً، ويُستثنى من ذلك ممارسة النشاط في شهر رمضان والأعياد.

وتضع الوزارة ضوابط تشغيل العاملين في الساعات المحددة، كما تحدد الأمانات شوارع ومواقع الأنشطة بما لا يؤثر سلباً على الأحياء السكنية، كما تحدد البلديات أوقات العمل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات المتعلقة بعمل المرأة.