أعلن النائب اللبناني أديب عبد المسيح اليوم الاثنين أنّه سيتقدّم باقتراح عاجل لدى الحكومة لتعديل المرسوم رقم 4081 الذي اعتمدته الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في حفل استقبال البابا لاوون الرابع عشر أمس الأحد، وذلك “لتحسينه لتفادي إشكالات لاحقة”.

وقال في بيان: “إن اللغط في البروتوكول الذي حصل في حفل استقبال البابا في القصر الجمهوري يجب ألا يتحوّل إلى سجال سياسي في بلد لا تنقصه الخلافات والاختلافات في السياسة والرأي”.

وأضاف: “الجواب على عدم قيام رئاسة الجمهورية بدعوة رؤساء الأحزاب، تحديداً رئيس حزب القوات سمير جعجع، يبقى في القانون وسأرفق الملحق بالمرسوم رقم 4081 تاريخ 14-10-2004 الذي يحتاج برأيي إلى تعديل بأسرع وقت ممكن، حيث أني رأيت بأم العين تجاوزات كثيرة في قواعد التقدم والأسبقية لا تجوز أن تبقى، بل أن يتم تصويب مسارها في المستقبل. فبحسب المرسوم، نعم كان يمكن دعوة جعجع وكافة رؤساء الأحزاب، وبقناعتي أنّه يجب دعوتهم من مبدأ التلاقي والوحدة الوطنية، تحديداً في زيارة تاريخية للبابا الرابع إلى لبنان”.

أديب عبد المسيح. (أرشيف)

أديب عبد المسيح. (أرشيف)

 

مضمون المرسوم: 

الملحق رقم (24) – التقدم بين اصحاب المناصب والمراكز منفردين

الملحق بالمرسوم رقم 4081 تاريخ 14/10/2004

تطبّق قواعد التقدم والاسبقية بين أصحاب المناصب والمراكز عند وجودهم منفردين في الاحتفالات الوطنية والرسمية على الوجه التالي:

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس النواب

3- رئيس مجلس الوزراء

4- رئيس جمهورية سابق

5- رئيس مجلس نواب سابق

6- رئيس مجلس وزراء سابق

7- رئيس اعلى روحي

8- نائب رئيس مجلس النواب

9- نائب رئيس مجلس الوزراء

10- وزير في الحكومة

11- سفير معتمد في لبنان

12- مدير منظمة دولية معتمدة في لبنان

13- أمين عام المجلس السوري اللبناني

14- نائب

15- رئيس المجلس الدستوري

16- رئيس مجلس القضاء الأعلى

17- رئيس مجلس شورى الدولة

18- النائب العام لدى محكمة التمييز

19- رئيس هيئة التفتيش القضائي

20- رئيس ديوان المحاسبة

21- قائد الجيش

22- حاكم مصرف لبنان

23- رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي

24- رئيس المجلس الوطني للإعلام

25- وزير سابق

26- نائب سابق

27- نقيبا المحامين في بيروت والشمال

28- نقيبا الصحافة والمحررين

29- رئيس مجلس الخدمة المدنية

30- رئيس التفتيش المركزي

31- رئيس المجلس التأديبي العام

32- مدير عام رئاسة الجمهورية

33- أمين عام مجلس النواب

34- أمين عام مجلس الوزراء

35- أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين

36- مدير عام قوى الأمن الداخلي (يتصدّر المدير العام الحائز على الرتبة العسكرية الأعلى)

37- مدير عام الأمن العام (يتصدّر المدير العام الحائز على الرتبة العسكرية الأعلى)

38- مدير عام أمن الدولة (يتصدّر المدير العام الحائز على الرتبة العسكرية الأعلى)

39- رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك

40- رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار

41- رئيس جامعة

42- موظّف فئة اولى (محافظ – مدير عام – سفير لبناني – رئيس مجلس إدارة مؤسسة عامة

43- عميد مجلس الأوسمة

44- رئيس مجلس بلدية بيروت

45- نقباء المهن الحرة

46- رئيس اتحاد بلديات

47- رئيس لجنة الرقابة على المصارف

48- قنصل فخري معتمد في لبنان

49- رئيس غرفة التجارة الدولية

50- رئيس غرفة: التجارة، الصناعة، الزراعة

51- رئيس جمعية المصارف

52- رئيس جمعية التجار

53- رئيس جمعية الصناعيين

54- رئيس رابطة قدامى القوّات المسلّحة

55- رئيس المجلس الوطني لقدامى موظّفي الدولة

56- رئيس الاتحاد العمالي العام

57- رئيس حزب

58-رئيس تجمّع رجال الأعمال في لبنان

ملاحظة 

المادة 6 – رتبة المحافظ: يتقدّم المحافظ في محافظته على جميع الموظّفين أيّاً كانت رتبتهم أو السلك الذي ينتمون إليه.

المادة 28 – الأحكام المطبّقة على القائمقام: تطبّق على القائمقام في منطقته أحكام المواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 و21 من هذا المرسوم الاشتراعي”.